لبسه ويحرم أيضا الصلاة فيه حرمة تكليفية زائدة على حرمة لبسه ، وكذا إن قلنا إنّه لا يحرم لبسه بنفسه وإنّما يحرم الصلاة فيه ، فيكون نظير التكفير بناء على كون الصلاة معه حراما لا أنّه بنفسه حرام ، ومنه مسألة الاجتماع على القول بالامتناع من الأولى.
ورابعة تكون المانعية تابعة للنهي التكليفي أو تكون ناشئة عن منشئه ، بأن يكون كلّ منهما في عرض الآخر ، كما يقال ذلك في الصلاة في الحرير (١).
وجميع هذه الممنوعات تكليفا أو تقييدا يكون الاضطرار إلى مخالفته على أنحاء ثلاثة :
الأوّل : أن يكون هناك من يجبره على لبس ذلك في حال الصلاة ، بمعنى أنّه لا يدعه يصلّي حتّى يلبس ذلك الملبوس ، وإن كان هو غير مضطرّ إلى لبسه لكنّه لو أراد أن يصلّي لم يتمكّن من الصلاة إلاّ معه.
وهذا النحو هو الذي أراده في العروة بقوله في مسألة ٨ : وأمّا المضطرّ إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحّة صلاته (٢) بعد أن تعرّض لصلاة المحبوس.
__________________
(١) اللهمّ إلاّ أن يقال : يستفاد من دليل حرمة الصلاة فيه أنّ الحرمة مقصورة على ما إذا كان لبسه حراما ، أو يقال إنّ دليل جواز لبسه للحرب أو الضرورة مثلا يلزمه تجويز الصلاة فيه فتأمّل. والأوّل هو الذي يظهر من المرحوم الحاج آقا رضا في صلاته [ مصباح الفقيه ( كتاب الصلاة ) ١٠ : ٣٠٨ ] فراجع ، لكن ظاهر الروايات [ لاحظ وسائل الشيعة ٤ : ٣٦٧ / أبواب لباس المصلّي ب ١١ ـ ١٦ ] بناء على كونها تفيد الحرمة أنّها عرضية ، لأنّها جمعت في الحرمة بين لبسه والصلاة فيه ، فتأمّل [ منه قدسسره ].
(٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٢ : ٣٦٩.