تأمّل في لباس الحرير والذهب. أمّا مجرّد النهي عن العبادة وكونه موجبا لعدم الأمر بها فهو لا يسقط إلاّ عند الاضطرار لتلك العبادة ، وهذا لا دخل له بالاضطرار إلى ما يحرم لبسه في العبادة.
وأمّا الاضطرار إلى مطلق التصرّف بالماء المغصوب وجواز الوضوء منه حينئذ ، ففيه أنّ نفس الوضوء إن كان حراما لم يكن الاضطرار إلى استعمال الماء المذكور مسوغا له ، وإن كان الحرام هو مطلق التصرّف فلو فرضنا أنّه صار مضطرا إلى التصرّف كان حاله حال من اضطرّ إلى لبس المغصوب لأجل البرد مثلا ، فلا مانع له من الصلاة فيه حينئذ ، وليس هذا له دخل بالمانعية العرضية التي يدّعيها شيخنا قدسسره ، لما عرفت من أنّ تلك هي عبارة عن القيد العدمي المأخوذ في العبادة ، لا مطلق ما يكون موجبا لفسادها الذي هو حرمتها بنفسها الموجب لعدم الأمر بها.
قوله : أمّا المقام الأوّل فتوضيح الحال فيه أن يقال : إنّ القيود العدمية المعتبرة في المأمور به ... الخ (١).
التفصيل في ذلك هو أنّ النهي تارة يكون مسوقا للمانعية الصرفة ، كما في مثل لا تصلّ في غير المأكول.
وأخرى يكون للنهي التكليفي عن اللبس كما في حرمة لبس الحرير والذهب ، فتكون الصلاة به باطلة من جهة عدم إمكان التقرّب بها لأجل ما هي عليه من الخصوصية المبغوضة. ويلحق بذلك مسألة الاجتماع إن قلنا بالجواز من الجهة الأولى والامتناع من الجهة الثانية.
وثالثة يكون المنهي عنه هو نفس الصلاة فيه ، كما يقال إنّ الذهب يحرم
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ١٨٢ [ تقدّمت في صفحة : ٨٠ تعليقة للمصنّف قدسسره على هذا المتن ولكن بصياغته الموجودة في النسخة الحديثة من الأجود ].