لبسه ، كما يظهر ذلك من الكفاية بقوله : الأوّل ـ إلى قوله : ـ وهذا في الجملة ممّا لا شبهة فيه ولا ارتياب (١).
وبالجملة : أنّ الحكم في هذه يكون عين الحكم في الصلاة حال الخروج على تقدير كونه غير واجب ، وسيأتي (٢) إن شاء الله تعالى التعرّض له فيما نعلّقه على ما أفاده شيخنا قدسسره إن شاء الله تعالى ، ولعلّ هذه الصورة هي المنظور إليها في عبارة كشف الغطاء فإنّه قال في ذيل عبارته المتقدّمة ما هذا لفظه : وفي إلحاق التائب بالمعذور لجبر أو جهل أو نحوهما إشكال ، وغير التائب أشدّ إشكالا (٣).
فإنّه يمكن أن يقال : إنّ ما تعرّض له من حكم الخروج فيما لو دخل بسوء اختياره إنّما مورده التوبة ، فإنّه لو لم يتب وخرج من قبل نفسه لم يكن إشكال في بطلان صلاته في حال الخروج كبطلانها في حال المكث ، وحينئذ يكون قوله في ذلك : وفي الحاق التائب الخ ، مختصّا بما إذا تاب ولم يمكنه الخروج. ولو سلّم فلا أقل من كون هذا شاملا لما إذا تمكّن من الخروج وصلّى خارجا ولما إذا لم يتمكّن منه وصلّى ماكثا ، كلّ ذلك بعد توبته ، فلا يكون مختصّا بما إذا صلّى خارجا بعد توبته ليكون كلامه السابق في الخروج بعد الدخول الاختياري مختصّا بالخروج بدون توبة ، لأنّ ذلك لا ينبغي التأمّل في فساد صلاته ، وإن كان الذي يظهر من كلمات الفقهاء مثل الحاج آقا رضا قدسسره (٤) وغيره أنّ ذلك محلّ الكلام أيضا ، فراجع.
__________________
(١) كفاية الأصول : ١٦٧ ـ ١٦٨.
(٢) في الصفحة ١٧١ وما بعدها.
(٣) كشف الغطاء ٣ : ٥١ ، وقد تقدّمت العبارة في الصفحة ١٢١.
(٤) مصباح الفقيه ( كتاب الصلاة ) ١١ : ٣٧ وما بعدها.