امكان توجّه النهي عن الخروج قبل الدخول ، وعرفت أيضا أنّ ذلك لا مانع منه ، بل إنّ نظيره جار في جميع المحرّمات التدريجية ، فإنّ حرمة الجزء الأخير من مثل صلاة الحائض داخل في قوله في خطابها لا تصلّي أيّتها الحائض ، ومن الواضح أنّ الجزء الأخير إنّما يكون مقدورا لها بعد الفراغ ممّا سبقه.
وحلّ ذلك هو أنّ المنهي عنه هو ذلك الفعل المستمرّ المستطيل بنهي واحد من دون نظر إلى خصوص جزئه الأوّل أو الوسط أو الأخير ، فمن قال لا تغصب أو لا تتصرّف في الدار المغصوبة ليس ناظرا إلى النهي عن نفس الدخول أو المكث والخروج كلا بنهي مستقلّ ، كي يقال إنّ النهي عن الخروج لا يعقل قبل ارتكاب الخروج.
وهكذا الحال في الواجب التدريجي الحصول ، فإنّ الأمر يتعلّق به قبل الشروع ويكون الامتثال تدريجيا أو بآخر جزء ، وعلى كلّ حال هو مأمور قبل أن يشرع بجميع الأجزاء حتّى الجزء الأخير ، وليس أمره بالجزء الأخير معلّقا أو مشروطا بالنسبة إلى الأجزاء السابقة.
ولا فرق بين هذا النحو من الواجبات والمحرّمات وبين ما نحن فيه إلاّ أنّ ما نحن فيه إذا دخل في الجزء الأوّل لا يمكنه التخلّص من الجزء الأخير. وإن شئت فبدّل النهي فيما نحن فيه بالأمر وانظر ما ذا يكون حال الخروج بالنسبة إلى ذلك الأمر ، هل يكون متعلّقا للأمر قبل الدخول ، أو أنّ أمره مشروط أو معلّق بالدخول.
والحاصل : أنّ التكليف بالأجزاء المتأخرة فعلا أو تركا ليس من قبيل الواجب المشروط ولا من قبيل الواجب المعلّق مع فرض كون الأجزاء المتقدّمة مقدورة ، كما إذا كانت هناك مقدّمة وجودية اختيارية تحتاج إلى مقدار من الزمان ، فإنّها لا توجب جعل التكليف بذيها مشروطا أو معلّقا ، فراجع مبحث الواجب