انتهى.
وقال بعد ذلك : درس : يجب ردّ المغصوب إلى مالكه إجماعا ، ولقوله صلىاللهعليهوآله : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » (١).
ومنه يظهر أنّ تلك الأدلّة الأربعة إنّما هي في حرمة الغصب لا في وجوب ردّه ، وإنّما نطبّقها عليه باعتبار حرمة الغصب بقاء ، إذ لو كانت منطبقة عليه حقيقة لكان الأولى الاستدلال بها لوجوبه ، دون الاقتصار على الإجماع وحديث « على اليد » فتأمّل.
وبالجملة : لم يقم دليل قطعي على وجوب الردّ وجوبا شرعيا مولويا في عرض حرمة الغصب وحرمة التصرّف في المغصوب وبقائه تحت يده ، على وجه يكون استمراره على الغصب وعلى إبقائه تحت يده وتحت تصرّفه عصيانا لتكليفين ، أحدهما حرمة الغصب والتصرّف في المغصوب والآخر وجوب ردّه ، على وجه يكون معاقبا بعقابين ، لا أظنّ أنّهم يلتزمون بذلك ، فيكون عدم التزامهم به كاشفا عن أنّه ليس في البين إلاّ تكليف واحد وهو حرمة الغصب والتصرّف في المغصوب حدوثا وبقاء ، هذا.
مضافا إلى أنّه لو تمّ فإنّما يتمّ في المغصوب الذي يكون تحت اليد ، دون مثل ما نحن فيه ممّا لا يكون فيه أخذ ولا يد وليس في البين إلاّ مجرّد التصرّف في العين بالجلوس فيها مثلا ، التي لا يتوقّف رفع الغصب على ردّ المغصوب بل يكفي فيه مجرّد التخلية ، هذا.
مضافا إلى أنّا لو التزمنا بكون الخروج معنونا بعنوان مأمور به وهو ردّ المغصوب فالظاهر أنّ هذا العنوان ليس من العناوين القصدية ، بحيث إنّ تحقّقها
__________________
(١) الدروس الشرعية ٣ : ١٠٥ ، ١٠٩.