واقعا متوقّف على قصد الردّ ، بل الظاهر أنّ الخروج والتخلية بنفسه ردّ ، وحينئذ يكون اللازم عدم التفرقة بين التائب وغيره ، وأنّ الصلاة في حاله تكون صحيحة على كلّ حال ، نعم ربما يقال إنّ غير التائب يكون قاصدا للحرام لتخيّله أنّه حرام فيكون من قبيل التجرّي ، ولأجل ذلك لا تكون صلاته صحيحة ، فتأمّل.
فهذه ثلاثة لوازم لكون الخروج واجبا لا أظنّ أن يلتزموا بها :
أوّلها : أنّ الخارج لا يحتاج إلى الإذن من المالك فيما لو أمكنه ذلك ، اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ الاستئذان تسليم فعلي عاجل ، فيكون في حال التمكّن منه مقدّما على الخروج.
ثانيها : لزوم تعدّد العقاب لو تعمّد البقاء.
ثالثها : كون الخروج غير محرّم واقعا على غير التائب ، والظاهر أنّهم لا يلتزمون بذلك ، بل الظاهر ممّا عن الشيخ قدسسره في التقريرات (١) هو اختصاص هذا الوجوب بما إذا كان بعنوان التخلّص فراجع. وهو الظاهر من الجواهر أيضا فإنّه ذكر عبارة المتن وقال : إذا ضاق الوقت وكان هو ـ أي الغاصب ـ آخذا في الخروج متشاغلا به صلّى على هذا الحال وصحّت صلاته ، وإن كان قد أثم بابتداء الكون واستدامته إلى الخروج ، أمّا هو فلا ريب في اطاعته وعدم النهي له عنه ، وإلاّ كان تكليفا بما لا يطاق. وربما ظهر من المحكي (٢) عن المنتهى الإجماع عليه كما ستسمع ، فالجمع حينئذ بين هذين الواجبين الفوريين ليس إلاّ بذلك ، لكن عن أبي هاشم (٣) أنّ الخروج تصرّف في المغصوب فيكون معصية ، فلا تصحّ الصلاة
__________________
(١) مطارح الأنظار ١ : ٧٠٩.
(٢) حكاه عنه العاملي قدسسره في مفتاح الكرامة ٣ : ٣٤٥ ، ٣٤٦.
(٣) بيان المختصر ١ : ٣٩١ ، شرح مختصر الأصول : ٩٤ ، التقريب والارشاد ٢ : ٣٥٦ ـ ٣٥٧.