حينئذ وهو خارج ، سواء تضيّق الوقت أم لا. وعن المنتهى أنّ : هذا القول عندنا باطل (١) بل في التحرير : أطبق العقلاء كافّة على تخطئة أبي هاشم في هذا المقام (٢).
قلت : لا ريب في صحّة كلامه إذا كان الخروج لا عن ندم على الغصب ولا إعراض ، ضرورة كونه على هذا الفرض كالدخول تصرّفا فيه ، أمّا مع التوبة والندم وإرادة التخلّص من الغصب فقد يقال : إنّ محلّ التوبة بعد التخلّص ، والتخلّص بلا إثم هنا غير ممكن بعد قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، فلا قبح حينئذ في تكليفه بالخروج مع تحريمه عليه كما حقّق في الأصول ، فيتّجه حينئذ قول أبي هاشم بحرمة الصلاة (٣).
وظاهره أنّ صورة عدم [ التوبة ] خارجة عن محل الكلام في صحّة الصلاة ووجوب الخروج ، وأنّ الخروج إنّما يقع على صفة الوجوب مع كونه في حدّ نفسه محرّما في خصوص صورة التوبة ، ومع ذلك يكون المختار عنده هو البطلان لكون الفعل في حدّ نفسه مبغوضا ، فراجع تمام كلامه ، وراجع ما أفاده المرحوم الحاج آقا رضا في هذا المقام من صلاته (٤).
ثمّ لا يخفى أنّه بناء على هذا الذي حرّرناه تندفع محاذير إيجاب ما هو مبغوض ، إذ لا إيجاب في البين. وبما حرّرناه من معقولية كون الخروج مشمولا للنهي عن الغصب المتوجّه إليه قبل الدخول يتّضح لك أنّه لا بدّ من الالتزام بأنّ
__________________
(١) منتهى المطلب ٤ : ٣٠٠ / الفرع السادس.
(٢) تحرير الأحكام ١ : ٢٠٩.
(٣) جواهر الكلام ٨ : ٢٩٤.
(٤) مصباح الفقيه ١١ ( كتاب الصلاة ) : ٣٧ وما بعدها.