ومن ذلك تعرف الجواب عمّا ذكره في الحاشية (١) من دعوى التفرقة بين الخروج في الاضطرار لا بسوء الاختيار ، وبينه في الاضطرار بسوء الاختيار في هذا الحكم العقلي ، أعني حسن الردّ والتخلية وعدمه.
ثمّ إنّه ذكر دعوى وجوب الحركات المذكورة مقدّمة للتخلية المنطبقة على الكون في خارج الدار ، وردّ هذه الدعوى بتسليم كون الحركات المذكورة مقدّمة للكون خارج الدار ، لكن منع وجوب ذلك الكون والتزم بأنّه غير التخلية ، وأنّ عنوان التخلية لا ينطبق على الكون في خارج الدار ، لأنّه عبارة عن إيجاد خلاء الدار من التصرّف فيها ، فهو ملازم للكون خارج الدار لا أنّه منطبق عليه (٢).
فيا ليت شعري بعد فرض الاعتراف بكون التخلية عنوانا من العناوين الواجبة ، وبعد فرض إنكار انطباقه على نفس الحركة الخروجية ، وانكار انطباقه على الكون خارج الدار ، إذن ما ذا يكون مصداقه ، وأي فعل يفعله ذلك المكلّف المسكين امتثالا وإطاعة لذلك الأمر المتعلّق بالتخلية ، هل يمكن أن نقول إنّ الشارع الحكيم قد أمره بعنوان بلا معنون!. ومن ذلك يعرف الإشكال في الحاشية الأولى والثانية على ص ٣٨٠ وكذلك الحاشية على ص ٣٨١ (٣).
وحينئذ ينحصر التخلّص من دعوى وجوب الخروج بما ذكرناه من أنّه ليس في البين إلاّ حرمة الغصب ، وأنّ كلّ ما يعبّر به في المقام من وجوب الردّ أو وجوب التخلية إنّما هو عبارة عن حرمة الغصب والظلم ، فليس في البين تكليف
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ١٩٦.
(٢) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ١٩٣ ـ ١٩٤ ( نقل بالمضمون ).
(٣) حسب الطبعة القديمة ، راجع أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ١٩٥ ، ١٩٦.