المحشي هنا ، لكنّه قدسسره أصلحه بأنّ الخروج لمّا حكم العقل بلزومه دفعا لأشدّ المحذورين فلا مانع من تعلّق الإيجاب الشرعي بما يتوقّف عليه ، لكن المحشّي أخذه بدون إصلاح ، ثمّ أجاب ثانيا بما ذكرناه من أنّه لا خطاب بذلك الواجب مع الالتزام بملاكه واستحقاق العقاب على مخالفته.
وأغرب من ذلك ما ذكره في الحاشية من الايراد على ما أفاده شيخنا قدسسره ممّا تقدّم انكارنا له ، أعني كون الخروج واجبا من باب وجوب ردّ المال إلى مالكه ، فإنّه في الحاشية المذكورة سلّم وجوب التخلية فقال : إنّ وجوب التخلية بين المال ومالكه لا يستلزم وجوب الحركات الخروجية المتوقّف عليها الكون في خارج الدار ، لأنّها ليست معنونة بعنوان التخلية (١).
فنراه أعرض عن وجوب الردّ وبدّله بوجوب التخلية ، وأنكر كون الحركات الخروجية مصداقا لها ، مع ما هو واضح من أنّ تلك الحركات بالنسبة إلى التخلية من قبيل العنوان الأوّلي والثانوي الذي يلزمه الاتّحاد الخارجي ، فلو التزمنا بوجوبها كانت نفس الحركة الخروجية واجبة ، غايته أنّ تلك الحركات تكون واجبة بعنوانها الثانوي أعني التخلية دون العنوان الأوّلي.
وأغرب من ذلك أنّه جعل سند هذا الانكار هو كون الحركات المذكورة غصبا ، ومع كونها غصبا لا يعقل كونها مصداقا للتخلية الواجبة ، وما التفت إلى كون التخلية عنوانا ثانويا لها وهو موجب بالضرورة لصدقها عليها ، ومع كونها مصداقا للتخلية تخرج عن كونها مبغوضة وظلما ، وإن كانت تصرّفا في المكان بدون رضا مالكه ، إذ ليس كلّ تصرّف بغير الرضا يكون ظلما ومبغوضا.
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ١٩٣.