المانع من صحّة التقرّب بما عرفت من عدم كون إيجاد الصلاة مشتملا على إيجاد الغصب ، لأنّه قد وقع في الغصب على كلّ حال ، فليس له إرادة جديدة تتعلّق بالغصب حال الصلاة ، نعم ربما قيل بأنّ الحال كذلك في الصلاة في الدار المغصوبة اختيارا ، لأنّ الغصب واقع قبل الصلاة.
نعم بناء على ما شرحناه من أنّ المانع من التقرّب بهذه الصلاة هو تخصّصها بخصوصية مبغوضة فعلا ، وإن لم تكن منهيا عنها فعلا ، بمعنى عدم الخطاب فعلا بتركها ، فالذي ينبغي هو الحكم بالبطلان لاشتمالها على الخصوصية المبغوضة فعلا ، فلاحظ وتأمّل.