بالمعنى الأخصّ ، وهو ما أمر به لأن يتعبّد به ، بحيث كان قصد التقرّب معتبرا فيه بنحو من الأنحاء ، كما في الصلاة ونحوها. ثانيهما : العبادة بالمعنى الأعمّ ، وهو ما يكون الأمر به صالحا لأنّ يتعبّد به ، سواء كان مقيّدا بقصد التعبّد أو كان غير مقيّد بذلك ، ولكنّه كان بحيث لو أتى بمتعلّقه بقصد الامتثال والتعبّد لترتّب عليه الثواب ، كما في تطهير الثوب ونحوه ، وكلّ منهما يكون النهي عنه موجبا لفساده.
أمّا الأوّل فيكون النهي عنه موجبا لفساده في نفسه لكونه بنفسه عبادة ، فلا يقع مسقطا للأمر. وأمّا الثاني فيكون موجبا لفساد جهة عباديته مع بقائه على ما هو عليه من كونه مسقطا للأمر.
أمّا المعاملة فلها ثلاثة إطلاقات ، كلّ واحد أخصّ من لاحقه :
الأوّل : ما يكون بين شخصين ، كما في جميع العقود.
الثاني : ما يكون واقعا بانشاء وجعل من الشخص ، أعمّ من أن يكون قائما بين شخصين كما في العقود ، أو يكون عن شخص كما في الايقاعات.
الثالث : ما يكون من أفعال الشخص منشأ لأثر شرعي ولم يعتبر في صحّته قصد الامتثال والتقرّب ، فيشمل العقود والايقاعات وجميع أبواب المعاملات كما في التذكية واحياء الموات والسبق إلى الوقف والحيازة ونحو ذلك ، بل يشمل جميع أبواب الفقه ما عدا الواجبات العبادية ، حتّى في مثل الغسل من الخبث ونحوه. والمراد بالمعاملة في هذه المسألة هي المعاملة بالاطلاق الثاني ، فيشمل العقود والايقاعات ، ولا يشمل مثل إحياء الموات والحيازات.
نعم لو كان النهي في مثل ذلك إرشادا إلى عدم ترتّب الأثر المرغوب من متعلّقه كان دالا على فساده. إلاّ أنّه خارج عمّا هو محلّ النزاع من النهي التحريمي فتأمّل ، انتهى.