أفرادها أو بعض أنواعها ، لكان ذلك النهي موجبا لخروج متعلّقه عن عموم ذلك الأمر ، وهو كاف في الحكم بفسادها ، إلاّ أنّه من ناحية الأمر وكون العبادة بدونه تشريعا محرّما ، وهو خارج عن محلّ كلامنا من كون النهي موجبا للفساد مع قطع النظر عن كونها خارجة عن عموم الأمر وعن كونها تشريعا محرّما.
وهكذا الحال في المعاملات فيما لو قلنا بأنّها أسماء للمسبّبات البسيطة ، فإنّ النهي عن بعض أنواعها لو فرضنا كونه مخصّصا للعموم الوارد في مشروعية تلك المعاملة من دليل الحلّية والنفوذ ، إلاّ أنّه خارج عمّا نحن فيه من كون النهي بنفسه موجبا لفسادها.
هذا ما حرّرناه سابقا ، وفيه تأمّل ، لأنّ المبغوضية إنّما توجب الفساد لأنّ العبادة يعتبر فيها عدم المبغوضية فكانت مركّبة ، وكان النهي موجبا لفقدان ذلك القيد وهو عدم المبغوضية. وإذا تمّ ذلك في ناحية المبغوضية فهو جار في ناحية التخصيص فنقول : إنّ العبادة لا بدّ في صحّتها من وجود الأمر والملاك ، وهذا النهي يوجب فقدان هذا القيد أعني الأمر والملاك ، فتفسد لفقد بعض الشرائط.
وهكذا الحال في المعاملة بعد فرض كونها مقيّدة بالسلطنة ، ويكون النهي عنها موجبا لفقدان ذلك القيد ، فلو قلنا إنّها اسم للمسبّب المفروض كونه بسيطا لا يكون ذلك موجبا لخروجها عمّا نحن بصدده. نعم إنّ في كونها كذلك إشكالات أخر ، نحتاج إلى دفعها بما حرّر في محلّه (١) من عدم كونها من قبيل الأسباب والمسبّبات ، بل هي من قبيل الآلة وذي الآلة.
__________________
(١) راجع أجود التقريرات ١ : ٧٣ ـ ٧٥ ، وراجع أيضا حواشي المصنّف قدسسره في المجلّد الأوّل من هذا الكتاب ، الصفحة : ١٩٩ وما بعدها.