وإن عمّها إطلاق دليل الأمر بها أو عمومه (١).
وأمّا ما في الأصل المذكور (٢) من قوله في « أمّا » الثانية : وأمّا لو كان الشكّ لأجل دوران الواجب بين الأقل والأكثر الخ ، فكأنّه مبني على احتمال مانعية التحريم ، بحيث يكون الواجب مقيدا بعدم كونه محرّما ، على ما مرّ في توجيه مانعية التحريم مانعية وضعية ، فتدخل المسألة في مسائل الأقل والأكثر.
وأمّا ما فيه أيضا من قوله في أمّا الأولى : وأمّا العبادة فكذلك لو كان الشكّ في أصل ثبوت الأمر ، أو في صحّة المأتي به وفساده لأجل الشكّ في انطباقه مع ما هو المأمور به حين إتيانه ، وإلاّ فأصالة الصحّة بعد فراغه متبعة ، انتهى. فلعلّه ناظر في الشقّ الأوّل إلى أنّ الشكّ في كون النهي يوجب الفساد يرجع إلى الشكّ في أنّ النهي يوجب تخصيص الأمر ، وخروج متعلّق النهي عن متعلّق الأمر ، بحيث إنّه لا يكون لدينا عموم أو اطلاق يثبت الصحّة ، وبقينا نحن والعبادة المنهي عنها التي يشكّ في كونها مأمورا بها ، وحينئذ تكون الشبهة حكمية. وقوله : أو في صحّته الخ ، تلويح إلى الشبهة الموضوعية بأن يكون الأمر محرزا وبعد طرو التحريم على هذا الفعل لو اتّفق حصول الشكّ في انطباقه على ما هو المأمور به ، مثلا بعد تحقّق النهي عن الصلاة في الحرير يحصل الشكّ في كون هذه الصلاة مع الحرير ، ففي مثل ذلك يحكم بالفساد ، نعم بعد الاقدام على الاتيان بالفعل المذكور ولو غفلة يكون المرجع هو قاعدة الصحّة أو قاعدة الفراغ.
ثمّ إنّ ما أفاده من الترديد المذكور ممّا لم أتوفّق لفهمه ، لأنّ عموم الأمر لو كان موجودا وشككنا في كون النهي مخصّصا له كانت أصالة العموم محكمة. نعم
__________________
(١) كفاية الأصول : ١٨٧.
(٢) [ المقصود نسخة الكفاية المحشاة بحاشية الشيخ القوچاني رحمهالله ].