يمكن القول بأنّ الشبهة مفهومية ، لاحتمال كون الصلاة المأمور بها غير شاملة لما هو المحرّم منها ، لاحتمال كونها مقيّدة بعدم التحريم ، فيكون التحريم مانعا ، وتكون مانعيته وضعية على حذو مانعية لباس غير المأكول ، وحينئذ تدخل مسألة الشكّ في مانعية التحريم في مسائل الأقل والأكثر ، وهو ما أشار إليه بقوله في أمّا الثانية : وأمّا لو كان الشكّ لأجل دوران الواجب الخ.
وبالجملة : أنّه أشار في أمّا الأخيرة إلى كون الشبهة مفهومية ، وفي الشقّ الأوّل من أمّا الأولى إلى الشبهة الحكمية ، وفي الشقّ الثاني منه إلى الشبهة الموضوعية. ولعلّ صاحب الكفاية قدسسره نظر في المسألة الفرعية إلى العبادة أو المعاملة تكون صحّتها مشكوكة فانتقل من ذلك إلى مطلب كلّي ، وهو أنّ حكم المعاملة التي يشكّ في صحّتها وإن لم يكن ذلك من ناحية كونها منهيا عنها ، بل كان الشكّ من نواح أخر من نواحيها ، هو أنّه لو كان في البين عموم أو إطلاق كان هو المرجع ، وإلاّ كان المرجع هو أصالة الفساد بمعنى عدم ترتّب الأثر ، سواء كانت الشبهة حكمية صرفة ، أو كانت مفهومية بأن حصل الشكّ بأنّ مفهوم البيع يشمل المعاطاة أو أنّه مقيّد بالبيع العقدي ، أو كانت موضوعية صرفة بأن حصل لنا الشكّ مثلا في بلوغ المشتري ، ونحو ذلك من موارد الشبهة الموضوعية ، فإنّ المرجع في الجميع لو لم يكن في البين إطلاق أو عموم هو أصالة الفساد ، إلاّ في الشبهة الموضوعية لو كان الشكّ بعد الفراغ ، فإنّ المرجع هو أصالة الصحّة أو قاعدة الفراغ.
وأمّا العبادات فإن كانت الشبهة حكمية صرفة ، بأن شككنا في كون مثل صوم الصمت مأمورا به ، كان المرجع هو أصالة عدم المشروعية. وإن كانت الشبهة موضوعية صرفة ، كما لو شككنا في أنّ هذه الجهة مثلا هي القبلة ، فإنّ