الأساسي وهو تقيّد الصلاة بعدمه واعتبارها بشرط لا بالاضافة إلى ذلك الجزء المنهي عنه.
وكنت في وقت استفادة هذا الدرس من شيخنا قدسسره فيما يعود إلى هذا الحجر الأساسي قد علّقت عليه ما هذا لفظه : لا يخفى أنّ النهي عن الجزء لا يكون بمجرّده موجبا لبطلان العبادة إلاّ إذا أتى به بقصد الجزئية ، ليكون من باب النقيصة لو اقتصر عليه ، بل يكون حينئذ من باب النقيصة والزيادة العمديتين لو اقتصر عليه ، ومن باب الزيادة العمدية لو لم يقتصر عليه ، أو إذا كانت هناك جهة أخرى موجبة للبطلان لكونه قرانا بين سورتين ، بناء على حرمة القران وتقييد الصلاة بعدم القران ، وحينئذ لو أتى بالعزيمة مع سورة أخرى يكون البطلان من ناحية الزيادة والنقيصة ومن ناحية القران أيضا. أمّا إذا لم يقصد به الجزئية ولم يقتصر عليه ، ولم يكن ذلك الجزء مأخوذا بشرط لا ، ولم تنضمّ إليه جهة أخرى ، فعلى الظاهر أنّه لا يكون موجبا لبطلان العبادة وإنّما يكون من قبيل الفعل المحرّم في أثنائها. وأمّا ما أفاده دام ظلّه من أنّ النهي عنه في الصلاة يكون موجبا لتقيّدها بعدمه فللتأمّل فيه مجال ، لأنّ مجرّد النهي النفسي عن شيء في حال العبادة لا يكون موجبا لتقيّدها بعدمه ، بل أقصى ما فيه أنّه يكون من قبيل فعل شيء محرّم في أثناء الصلاة ، فتكون الصلاة بمنزلة الظرف لذلك الفعل المحرّم. وهذا الإشكال من قبيل ما يقال إنّ مجرّد الأمر بشيء في حال الصلاة أمرا نفسيا لا ضمنيا لا يدلّ على أنّه جزء منها ، لأنّه حينئذ يكون من قبيل الواجب في ضمن واجب آخر ، فيكون التحريم النفسي فيما نحن فيه من قبيل التحريم النفسي لذلك الجزء في ضمن العبادة في عدم اقتضائه التقيّد بعدمه.
ثمّ بعد أن طبع هذا الكتاب علّقت على هذه الوجوه الثلاثة بأنّ هذه الوجوه