حينئذ بلا كلام ، لأنّه حينئذ يكون مسوقا للمانعية ، وذلك غير بعيد بعد ملاحظة ما ورد فيه من الأخبار (١) ، فراجع وتأمّل.
قال الشيخ المرتضى قدسسره فيما حرّر عنه في التقريرات في مباحث النهي يقتضي الفساد :
السابع : أنّ متعلّق النهي إمّا أنّ يكون نفس العبادة أو جزأها أو وصفها الداخلي أو الخارجي ، مع اتّحادهما أو مع اختلافهما في الوجود الخارجي ، إلى أن قال : وأمّا الثاني ففي العبادة قد يمثّل له بمثل قولك : لا تصلّ الصلاة المشتملة على العزائم ، أو قولك : لا تقرأ العزائم ، بناء على أنّ نهي الجزء يلازم النهي عن الكلّ ، ولا يلزم منه حرمة الشروع ، نظرا إلى أنّ الكل محرّم حينئذ ، لأنّ متعلّق النهي هو المجموع فإيجاد الجميع حرام ، وهو لا يصدق مع الشروع ، مع أنّ التزام حرمة الشروع فيما لو قصد من أوّل الأمر قراءة العزائم غير بعيد ، لأنّ هذه الصلاة المفروضة غير مشروعة ، فيكون الشروع فيها محرّما على الوجه المذكور ، انتهى (٢).
وظاهر ما صدّر به الكلام هو كون المنهي عنه هو الجزء نفسه لا الكل ، لكن الذي يظهر من المثال هو أنّ المراد من كون الجزء متعلّقا للنهي هو كون النهي الوارد على الكل ، هو أنّ وروده عليه كان العلّة فيه هو الجزء ، بحيث يكون الجزء واسطة في الثبوت بالنسبة إلى النهي عن الكل ، لكن ذلك خلاف الظاهر من أخذهم النهي عن الجزء في قبال النهي عن الكلّ. وعلى كلّ حال ، فإنّك تراه جعل النهي عن قراءة العزيمة الذي هو الجزء ملازما للنهي عن الكل ، ولا بدّ من
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ : ٦٧ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١٧ ، ٤٠.
(٢) مطارح الأنظار ١ : ٧٤٣ ـ ٧٤٤.