المباحث ، فراجعه.
ثمّ لا يخفى أنّ الكلمة الجامعة هنا هي أنّ باب المعاملات من حيث اعتبار السلطنة فيها يكون حالها حال التكاليف المشروطة شرعا بالقدرة ، في أنّ أقلّ التكاليف المشروطة بالقدرة عقلا يوجب سقوطها ، فإنّ التكليف في باب المعاملات إذا كان سالبا للسلطنة كانت المعاملة فاسدة من هذه الجهة ، وهذا المانع جار في كون متعلّق الاجارة في حدّ نفسه واجبا أو محرّما ، وفي المعاملة المأخوذ ضدّها أو نقيضها شرطا في معاملة أخرى أو منذورا ، مثل ما لو شرط عليه أن لا يبيع فباع ، أو شرط عليه البيع من عمرو فباعه من زيد. وهكذا الحال فيما لو كان المنذور هو أحد هذين الأمرين ، لا من جهة أنّ الشرط أو النذر يحدثان حقّا للمشروط له أو للشارع ، بل من جهة حرمة المخالفة الموجبة لسلب السلطنة ، فبالاقدام على مثل تلك المعاملة يكون قد فعل حراما ، وبه يتحقّق الخيار للمشروط له والحنث الموجب للكفّارة في باب النذر ، هذا. مع الالتزام بفساد ما أقدم عليه من المعاملة المزبورة. وقد حقّقنا هذه الجهات في بعض ما حرّرناه في المجموعة الفقهية ، هذا.
ولو كان المنذور ضدّه عبادة ، مثل ما لو نذر أن يصلّي ظهر هذا اليوم جماعة فصلاّها منفردا ، فإنّ صلاته تكون صحيحة كما صرّح به في العروة مسألة ١ قال : وقد تجب ( يعني الجماعة ) بالنذر والعهد واليمين ، ولكن لو خالف صحّت الصلاة وإن كان متعمّدا ، ووجبت عليه الكفّارة الخ (١).
والفرق بينه وبين المعاملة المنذور ضدّها هو ما أشرنا إليه من كون المعاملة ملحقة بالتكاليف المشروطة بالقدرة الشرعية لاعتبار السلطنة فيها ، ووجوب
__________________
(١) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٣ : ١١٤.