نعم ، إنّ مورد الرواية (١) كان مشتملا على العصيان ، لكون العقد صادرا من العبد عصيانا ، ومعنى عصيان العبد لسيده هو وقوع العقد منه بدون إذن سيده ، فإذا لحقته الاجازة صحّ ، فيدخل فيه عقد الغير له وعقده للغير وعقده لنفسه ، ويشتمل الأخيران على عصيان الشارع لكونهما تصرّفا في مال السيد بدون إذنه ، بل يكون الغير في الأوّل عاصيا أيضا بهذا المعنى ، إلاّ أنّ هذا العصيان الشرعي يرتفع بالاجازة اللاحقة ، لا بمعنى أنّ ما وقع ينقلب من حينه ، بل بمعنى أنّ الاجازة تؤثر الصحّة في ناحية العقد بقاء.
والأولى أن يقال : إنّ هذا العصيان الشرعي لا يكون هو الملاك في البطلان في المقام ، لكونه واردا على المعاملة لا بما أنّه نقل ، بل بما أنّها مخالفة للسيد ، ويكون المؤثّر في بطلانه هو المخالفة المذكورة التي هي عبارة عن التصرّف في ملكه بدون رضاه ، ويكون هذا التحريم الشرعي الوارد على تلك المعاملة بما أنّها مخالفة للسيّد كالتحريم الوارد عليها بما أنّها فعل من الأفعال الخارجية.
وفيه تأمّل ، لإمكان القول بأنّ حرمة ذلك النقل من جهة كونه تصرّفا في سلطان الغير ليس إلاّ عبارة عن كون نفس النقل والانتقال محرّما ، وحينئذ ينحصر الجواب بما أشرنا إليه ممّا حرّرناه (٢) في مسألة بيع الفضولي ، فراجع.
وكيف كان إنّ ما أفاده شيخنا قدسسره بقوله ـ في الطبعة الجديدة ـ : وأمّا إذا ارتفع ( يعني النهي ) باجازة من له الحقّ تلك المعاملة ارتفع النهي أيضا (٣) ، لا ينفع في دفع الإشكال ، لأنّ ذلك لا يوجب ارتفاع الحرمة السابقة ، ولا يغيّر الفعل عمّا وقع
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢١ : ١١٤ / أبواب نكاح الإماء والعبيد ب ٢٤ ح ١.
(٢) مخطوط لم يطبع بعد.
(٣) أجود التقريرات ٢ : ٢٣٣.