وهذا الأخير هو المتعيّن فإنّه قدسسره صرّح به في حواشي العروة وفي الوسيلة ، قال في حاشية العروة : الصحّة مع عدم الانحصار أقوى ، وكذا مع الانحصار أيضا لو أخذ في الغرفة الأولى بمقدار الكفاية كما في المغصوب ، نعم لو ارتمس في الآنية من أحدهما أو المغصوب اتّجه البطلان مطلقا (١). وبنحو ذلك صرّح في الوسيلة (٢).
نعم ، يبقى إشكال أشرنا إليه فيما تقدّم وحاصله التأمّل في الصحّة حتّى في مورد الاغتراف التدريجي ، لأنّ هذا الفرد من الافراد العرضية للوضوء مزاحم بحرمة الاغتراف ، كما أنّ هذا الفرد من الأفراد الطولية للصلاة مزاحم بوجوب الازالة ، وقد قلنا إنّ الطهارة المائية ينعدم ملاكها في صورة المزاحمة. اللهمّ إلاّ أن يفرّق بينهما بأنّ طبيعة الوضوء غير مزاحمة بالحرمة وإن كان هذا الفرد مزاحما بها ، لكن هل يرجع ذلك إلى ما أفاده المحقّق الثاني (٣) أو لا؟ ينبغي التأمّل في ذلك.
وقد صرّح قدسسره فيما سيأتي (٤) أنّ التكليف المزاحم للمأمور به يكون سالبا للقدرة على المأمور به وانحصاره فيما عدا ذلك الفرد المبتلى بالمزاحم ، من دون فرق بين الأفراد الطولية والعرضية ، ولأجل ذلك نقول إنّ هذا الفرد من الصلاة في الدار المغصوبة لا يكون مقدورا شرعا للمكلّف لكونه مبتلى بالنهي عن الغصب ، ويكون النهي عن الغصب موجبا لانحصار الأمر بالصلاة فيما عدا ذلك الفرد من بقية الأفراد العرضية ، فكذلك الحال فيما نحن فيه نقول : إنّ هذا الفرد من الوضوء
__________________
(١) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ١ : ٣١٣ / مسألة (١٤).
(٢) وسيلة النجاة : ٥.
(٣) جامع المقاصد ٥ : ١٣ ـ ١٤.
(٤) أجود التقريرات ٢ : ١٧٧.