متعلّقا بذلك الماء المغصوب من قبيل متمّم المقولة ، فيكون حاله حال التستّر بالمغصوب. لكنّه لا يخلو عن إشكال ، بل الظاهر أنّ نفس الوضوء بالماء المغصوب هو استعمال لذلك الماء بل هو إعدام له ، وحينئذ يتّحد متعلّق الأمر مع متعلّق النهي وتدخل المسألة في باب النهي عن العبادة ، وسيأتي في محلّه (١) إن شاء الله تعالى التعرّض للوجه في الحكم بفساده عند الجهل بالحرمة موضوعيا أو حكميا عند التعرّض لما عن بعض المحقّقين في كون المانعية منتزعة من الحرمة التكليفية.
وما ذكرناه في مسألة الوضوء من الآنية المغصوبة وآنية الذهب والفضّة من كونه من قبيل متمّم المقولة هو الذي أفاده شيخنا قدسسره فيما سيأتي في الأمر الثاني من المقدّمة التاسعة (٢) من كونه داخلا في محلّ النزاع فلا يتّجه عليه ما في الحاشية (٣). نعم ربما يقال إنّه مناف لما أفاده في باب الترتّب (٤) ، وما أفاده في حواشي العروة (٥) من الحكم بصحّة الوضوء فيما لم يكن الماء منحصرا بما في الآنية المذكورة ، وقد تقدّمت (٦) الاشارة إليه في مسألة الترتّب وأنّه إنّما حكم بالصحّة لأنّ الوضوء غير الاغتراف الذي هو محرّم ، وقد تقدّم منّا احتمال كون ما أفاده هنا من كونه من مسألة الاجتماع إنّما هو في صورة الوضوء الارتماسي فراجع وتأمّل.
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٢٢١ ـ ٢٢٣ ، راجع أيضا حواشي المصنّف قدسسره في الصفحة ٣٠١ وما بعدها من هذا المجلّد.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ١٤٨ ـ ١٤٩.
(٣) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ١٤٩.
(٤) أجود التقريرات ٢ : ١٠١.
(٥) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ١ : ٣٠٣ ، ٣١٣.
(٦) في المجلّد الثالث من هذا الكتاب ، الصفحة : ٤٢٣ وما بعدها.