يخلو عن تأمّل ، لأنّ رجحان الفعل لا يوجب إلاّ سلب الرجحان عن الترك ولا يوجب مرجوحيته ، وإلاّ لكان ترك المستحبّ مكروها.
وبناء على ذلك نقول فيما نحن فيه إنّ المسألة تدخل في التزاحم الآمري ، والمرجع في مقام الاثبات هو التعارض ، فلو كان المقدّم هو النهي لم يمكن القول بالصحّة. وما أفاده بعض مقرّري بحث المرحوم السيّد البروجردي (١) من إمكان تصحيحه بالملاك ، لا يخفى ما فيه ، فإنّ ذلك أعني التصحيح بالملاك إنّما يتأتّى في التزاحم المأموري دون التزاحم الآمري ، فلاحظ وتأمّل.
قوله في الحاشية : التحقيق ... الخ (٢).
لا يخفى أنّ كلام شيخنا قدسسره مبني على أنّ الأمر الاستحبابي إنّما هو المتوجّه إلى المنوب عنه ، وأنّ مركب الأمر الاجاري إنّما هو النيابة عنه في امتثال ذلك الأمر ، ومركب الأمر الأوّل هو الفعل نفسه ، وأمّا كيفية امتثال الأجير الأمر المتوجّه إلى المنوب عنه وأنّه كيف يمتثل الشخص أمرا متوجّها إلى غيره فذلك إشكال في المبنى ، وقد تعرّض شيخنا قدسسره (٣) لدفعه وشرحناه فيما حرّرناه عنه قدسسره في مبحث الاجارة والنيابة في العبادات من المكاسب ، وأنّه بعد قيام الدليل على النيابة يكون محصّل الأمر المتوجّه إلى المنوب عنه هو تعلّق الفعل بذمّته ، وأنّه مراد منه على نحو الأعمّ من المباشرة بأن يفعله هو بنفسه أو يفعله بنائبه ، وأنّ النائب لو أتى بالفعل بعنوان النيابة يكون قصد النيابة عبارة عن فعل النائب ذلك الفعل عن
__________________
(١) في نهاية الأصول ١ : ٢٦٧ ، ٢٦٩.
(٢) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ١٧٤.
(٣) المكاسب والبيع ١ : ٤٦ ، منية الطالب ١ : ٥٢ وما بعدها.