المنوب عنه ، ومحصّله أنّه يمتثل له الأمر المتوجّه إليه.
أمّا ما في الحاشية من كون الأمر الاستحبابي هو الأمر المتوجّه إلى النائب (١) في نيابته عن الميت تبرّعا ، فذلك لا يدفع الإشكال في كيفية تحقّق النيابة التي هي متعلّق هذا الأمر الندبي ، وأنّه كيف ينوب الأجير عن المنوب عنه في الفعل الذي توجّه أمره إلى نفس المنوب عنه ، وأنّه كيف تكون تلك النيابة ، فراجع ما حرّرناه عنه قدسسره في تمام توضيح دفع الإشكال المزبور ، هذا.
مضافا إلى أنّ هذا الأمر أعني الأمر المتوجّه إلى الأجير في نيابته التبرعية عن الميت لا يكون إلاّ توصّليا كما أنّ الأمر الاجاري توصّلي أيضا ، وحينئذ كيف يكون ذلك العمل الذي يوقعه الأجير عباديا ، والمفروض أنّ هذا النائب سواء كان تبرّعيا أو كان مأجورا إنّما ينوب عنه في فعل العبادة ، لا في مجرّد الامساك أو پيكرة عمل الصلاة ، فتأمّل.
وملخّص النيابة هو أنّ الأمر المتوجّه إلى المنوب عنه وإن كان مقتضاه هو انبعاث المأمور بنفسه إلاّ أنّ دليل النيابة يكون مقتضاه الاكتفاء بانبعاث النائب ، بحيث يكون ذلك الانبعاث الصادر بعنوان النيابة كافيا ، بمعنى أنّ النائب يقصد أنّه ينبعث عن ذلك الأمر نيابة عن المنوب عنه ، فدليل النيابة يقول إنّه إذا انبعث غيرك نيابة عنك في ذلك الانبعاث كان ذلك كافيا عنك ، فمحصّله التوسعة في الانبعاث الذي اقتضاه الأمر بصرف طبعه وأنّه أعمّ من الانبعاث بنفسك أو بنائبك ، فإنّ النيابة في ذلك الانبعاث موجبة لانتساب ذلك الانبعاث إلى نفس المنوب عنه ، كما ينسب العقد الصادر من الوكيل بعنوان الوكالة إلى الموكل ، لأنّه محصّل قول
__________________
(١) [ في الأصل : المنوب عنه ، والصحيح ما أثبتناه ].