ليس إلاّ الارادة ، وإرادة ما لا يكون قبيح عقلا ممتنع صدورها من العاقل فضلا عن الحكيم.
وبالجملة : أنّ التكليف إنّما يقتضي القاء الفعل على عاتق المكلّف وإشغال ذمّته به بواسطة الارادة ، ومن الواضح أنّ إرادة ما لا يكون قبيح من العاقل فضلا عن الشارع الحكيم إلاّ إذا لم تكن إرادة حقيقية ، وهو خلاف المفروض من التكليف الحقيقي الذي هو عين الارادة الحقيقية أو لازمها ، فتأمّل.
قوله في الحاشية المزبورة : بل التحقيق جواز ذلك حتّى على القول باقتضاء طلب شيء اعتبار القدرة عليه ، لأنّ حرمة ما يكون مقارنا لفرد المأمور به لا تجعل ذلك الفرد غير مقدور عليه ... الخ (١).
إنّ هذا المقارن ليس كسائر المقارنات كالنظر إلى الأجنبية في حال الصلاة ، بل هو متّحد مع الصلاة إيجادا وإن باينها وجودا كما شرحه شيخنا قدسسره ، وحينئذ يكون ذلك الفرد غير مقدور باعتبار وحدتهما الفاعلية وإن كان بينهما كمال المباينة في الوجود. وانتظر توضيحا لذلك في التعليق على الحاشية الآتية.
قوله في الحاشية : التحقيق صحّة ذلك أمّا أوّلا ... الخ (٢).
هذا الأوّل قد عرفت الجواب عنه فيما تقدّم (٣) من عدم معقولية تعلّق الارادة من العاقل بما لا يكون. وأمّا الثاني فقد عرفت الجواب عنه في آخر ما علّقناه على مسألة الترتّب (٤) فراجع.
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ١٧٨.
(٢) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ١٨٠.
(٣) تقدّم ذلك في الحاشية قبل الأخيرة.
(٤) في المجلّد الثالث من هذا الكتاب ، الصفحة : ٤٥٢ وما بعدها.