مختصّة بحال الصلاة كما لو قلنا بحرمة التكفير في حال الصلاة حرمة تكليفية صرفة لكنّها مختصّة بحال وقصد المصلّي أن يصلّي متكفّرا ، ونحو ذلك من الخصوصيات اللاحقة للصلاة ـ غير المتّحدة بها على وجه يكون تركّبها معها تركّبا اتّحاديا بحيث يكون النهي عنها نهيا عن الصلاة ، ولا تكون منفصلة عنها على وجه تكون أجنبية عن الصلاة بحيث تكون مرادة بارادة مستقلّة غير إرادة الصلاة ولا تكون لاحقة للصلاة ـ ولو باعتبار مقارنتها لها على وجه تكون مقارنتها للصلاة مكسبة للصلاة لونا خاصّا ، فإنّ النهي عن ذلك اللون وإن لم يكن منحلا إلى النهي عن الصلاة الملوّنة بذلك اللون إلاّ أنّه يوجب عدم امكان التقرّب بتلك الصلاة ، لعدم إمكان كون الارادة المتعلّقة بتلك الصلاة قربية بمعنى عدم إمكان كون تلك الارادة بداعي التقرّب.
لا يقال : لا يعتبر في العبادة كون إرادتها قربية ، وإنّما يعتبر فيها كونها صادرة بداع قربي. لأنّا نقول : معنى كون الصلاة صادرة بداع قربي هو أن تكون الارادة المتعلّقة بها ناشئة عن داع قربي ، ومع فرض كون متعلّق الارادة هو الصلاة الخاصّة الملوّنة بلون محرّم لا يعقل أن تكون تلك [ الصلاة ] الخاصّة بداع قربي ، وما ذلك إلاّ من قبيل ما لو فرض أنّ الملك يسرّه رؤيتك وحضورك عنده فأنت تتقرّب إليه بذلك ، فلو فرض أنّه يبغض السواد على وجه لو نظر إلى السواد يموت ولده مثلا وأنت حضرت عنده باللباس الأسود ، فذلك الحضور لا يمكنك التقرّب به إليه بحيث تكون ارادتك لذلك الحضور إرادة قربية له.
وبذلك ينحلّ الإشكال في المانعية الناشئة عن الحرمة التكليفية مثل مانعية الحرير إن قلنا إنّ مثل لا تصلّ في الحرير ارشاد إلى حرمة لبس الحرير إمّا مطلقا أو في خصوص حال الصلاة ، فإنّ هذا النهي التحريمي المتعلّق بلبس الحرير مطلقا