وَلَمْ يُسَلَّطْ (١) عَلى عَقْلِهِ ، تُرِكَ لَهُ لِيُوَحِّدَ (٢) اللهَ بِهِ؟ ». (٣)
٢٣٧٤ / ٢٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ (٤) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّهُ لَيَكُونُ لِلْعَبْدِ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ اللهِ ، فَمَا يَنَالُهَا (٥) إِلاَّ بِإِحْدى خَصْلَتَيْنِ : إِمَّا بِذَهَابِ مَالِهِ (٦) ، أَوْ بِبَلِيَّةٍ فِي جَسَدِهِ ». (٧)
٢٣٧٥ / ٢٤. عَنْهُ (٨) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : لَوْ لَا أَنْ يَجِدَ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنُ فِي قَلْبِهِ (٩) ، لَعَصَبْتُ (١٠) رَأْسَ الْكَافِرِ بِعِصَابَةِ حَدِيدٍ لَايُصْدَعُ (١١) رَأْسُهُ أَبَداً ». (١٢)
__________________
(١) في « بس » والكافي ، ح ٤٢٥٠ : « ولم يسلّطه ».
(٢) في « ب ، د ، ص ، هـ ، بر » والوافي والبحار ، ج ٦٣ : « يوحّد ». وفي « ج » : « ليؤخذ ». وفي الكافي ، ح ٤٢٥٠ : « مايوحّد ».
(٣) الكافي ، كتاب الجنائز ، باب علل الموت وأنّ المؤمن يموت بكلّ ميتة ، ح ٤٢٥٠ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان الوافي ، ج ٥ ، ص ٧٧٧ ، ح ٣٠٢٧ ؛ البحار ، ج ١٢ ، ص ٣٤١ ، ح ١ ؛ وج ٦٣ ، ص ٢٠١ ، ح ١٨ ؛ وج ٦٧ ، ص ٢٠٦ ، ح ٥.
(٤) في البحار : ـ / « أحمد بن ». وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن [ الحسن بن عليّ ] بن فضّال في كثيرٍ من الأسناد جدّاً. ولم نجد في ما تتبّعنا توسّط محمّد بن عيسى بين محمّد بن يحيى وابن فضّال. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٧٠ ـ ٤٧٦ ؛ وص ٤٩٦ ـ ٤٩٧ ؛ وص ٦٥٦ ـ ٦٥٧ ؛ وص ٦٦٥ ـ ٦٦٦.
(٥) في « هـ » وحاشية « ض » : « فلا ينالها ».
(٦) في مرآة العقول : « بذهاب ماله ، بكسر اللام. وقد يقرأ بالفتح ».
(٧) المؤمن ، ص ٢٨ ، ح ٥٠ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٥ ، ص ٧٦٩ ، ح ٣٠١٦ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٣٥٨٧ ؛ البحار ، ج ٦٧ ، ص ٢١٥ ، ح ٢٣.
(٨) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى المذكور في السند السابق.
(٩) في الوافي : « يعني لولا مخافة انكسار قلب المؤمن بوجده على ما يراه على الكافر من العافية المستمرّة ، لقوّيت رأس الكافر حتّى لايصدع أبداً ».
(١٠) يجوز فيهما التشديد أيضاً.
(١١) يجوز فيهما التشديد أيضاً.
(١٢) الوافي ، ج ٥ ، ص ٧٧٠ ، ح ٣٠٢٠ ؛ البحار ، ج ٦٧ ، ص ٢١٦ ، ح ٢٤.