اللهِ (١) ، عَنْ سُلَيَمانَ الْجَعْفَرِيِّ :
عَنِ الرِّضَا (٢) عليهالسلام ، قَالَ : « أَوْحَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلى نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ : إِذَا أُطِعْتُ رَضِيتُ ، وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ ، وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِهَايَةٌ ، وَإِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ ، وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ ؛ وَلَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَرَاءِ (٣) ». (٤)
٢٤٣٧ / ٢٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ (٥) قَالَ : « إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَكْثُرُ
__________________
صاحب كتاب الأغاني ». لاحظ أيضاً : تهذيب الأنساب ، ص ٢٢٩.
فعليه عليّ بن إبراهيم هذا ، هو عليّ بن إبراهيم الجوّاني. وقد روى الشيخ الصدوق في عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٧٤ ، ح ١ ، مسنداً عن محمّد بن يعقوب الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم العلوي الجوّاني.
ثمّ إنّه لايبعد اتّحاد عليّ بن إبراهيم الهاشمي المذكور في الكافي ، ح ١١٩٤٦ مع عليّ بن إبراهيم الجعفري الذي روى عنه محمّد بن يحيى في بعض الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٧٣.
(١) في البحار : « عبدالله ».
(٢) في « ز ، ض ، هـ » : « أبي الحسن الرضا ».
(٣) هكذا في « بع » والبحار ، ج ١٤ و ٧٣. وفي سائر النسخ والمطبوع : « الورى ». وفي حاشية « ج ، د ، ف ، بس ، بف » والوافي : « الولد ». وما أثبتناه هو الصحيح الأظهر ؛ فإنّ الشرّاح ترجموه بولد الولد ، وهو معنى « الوراء » ، وأمّا « الورى » فهو بمعنى الناس ، وهو غير مناسب لسياق الحديث الشريف. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٢٣ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٨ ( ورا ) ؛ لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣٩١ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٢٣ ( ورأ ). وفي مرآة العقول ، ج ٩ ، ص ٤٢٦ : « ويستشكل بأنّه أيّ تقصير لأولاد الأولاد حتّى تبلغ اللعنة إليهم إلى البطن السابع؟ فمنهم من حمله على أنّه قد يبلغهم وهو إذا رضوا بفعل آبائهم ... وأقول : يمكن أن يكون المراد به الآثار الدنيويّة ، كالفقر والفاقة والبلايا والأمراض والحبس والمظلوميّة ، كما نشاهد أكثر ذلك في أولاد الظلمة ، وذلك عقوبة لآبائهم ؛ فإنّ الناس يرتدعون عن الظلم بذلك ؛ لحبّهم لأولادهم ، ويعوّض الله الأولاد في الآخرة ، كما قال تعالى : ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ ) الآية [ النساء (٤) : ٩ ]. وهذا جائز على مذهب العدليّة ، بناءً على أنّه يمكن إيلام شخص لمصلحة الغير مع التعويض بأكثر منه ، بحيث يرضى من وصل إليه الألم ، مع أنّ في هذه الامور مصالح للأولاد أيضاً ؛ فإنّ أولاد المترفين بالنعم إذا كانوا مثل آبائهم ، يصير ذلك سبباً لبغيهم وطغيانهم أكثر من غيرهم ».
(٤) الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٠٧ ، ح ٣٤٨٥ ؛ وسائل الشعية ، ج ١٥ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٠٥٩١ ؛ البحار ، ج ١٤ ، ص ٤٥٩ ، ح ١٥ ؛ وج ٧٣ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٣.
(٥) في الوافي : ـ / « أنّه ».