(باب)
( أن الطلاق لا يقع إلا لمن أراد الطلاق)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام وعن عبد الواحد بن المختار ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنهما قالا لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول لا طلاق إلا على السنة ولا طلاق على السنة إلا على طهر من غير جماع ولا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا.
______________________________________________________
باب أن الطلاق لا يقع إلا لمن أراد الطلاق
الحديث الأول : حسن أو موثق وعليه الفتوى.
الحديث الثاني : مجهول.
الحديث الثالث : مجهول.