إلى أبي عبد الله عليهالسلام في المؤلي إما أن يفيء أو يطلق فإن فعل وإلا ضربت عنقه.
١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدت عليه فإما أن يفيء وإما أن يطلق فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل.
١٣ ـ الحسين بن محمد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق.
(باب)
( أنه لا يقع الإيلاء إلا بعد دخول الرجل بأهله)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يقع الإيلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.
______________________________________________________
الحديث الثاني عشر : حسن.
الحديث الثالث عشر : مختلف فيه.
باب أنه لا يقع الإيلاء إلا بعد دخول الرجل بأهله
الحديث الأول : مجهول.
وقال في المسالك : اشترط الأصحاب في الإيلاء كونها مدخولا بها ، لصحيحة محمد بن مسلم ورواية أبي الصلاح وقد تقدم في الظهار خلاف في ذلك مع اشتراكهما في الأخبار الصحيحة الدالة على الاشتراط ، وإن استند المانع إلى عموم الآية فهو وارد هنا ، ولكن لم ينقلوا فيه خلافا ، والمناسب اشتراكهما في الخلاف ، وربما قيل : به هنا أيضا لكنه نادر.