(باب)
( صيد كلب المجوسي وأهل الذمة)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه قال نعم لأنه مكلب قد ذكر اسم الله عليه.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن منصور بن يونس ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني أستعير كلب المجوسي فأصيد به فقال عليهالسلام لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم فتعلمه.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
______________________________________________________
باب صيد كلب المجوسي وأهل الذمة
قال المحقق الأسترآبادي : قد مضى في كتاب الجهاد أن النبي صلىاللهعليهوآله أعطى المجوس حكم اليهود والنصارى في باب قبول الجزية ، ويمكن أن تكون حكمهم مخالفا لحكم اليهود والنصارى في بعض الأبواب دون بعض.
الحديث الأول : حسن.
ويدل على اشتراط إسلام المعلم ، واختاره الشيخ في الخلاف مستدلا عليه بالإجماع والأخبار ، وفي المبسوط قوي عدم الحل ، واحتج بقوله تعالى « تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ » (١) فإن الخطاب للمسلمين ، وبخبر ابن سيابة ، وأجيب بأن الآية خرجت مخرج الغالب لا على وجه الاشتراط ، وعن الخبر بالحمل على ما إذا لم يسم أو على الكراهة ، ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا علمه مسلم لكنه بعيد.
الحديث الثاني : مجهول. ويمكن حمله على الكراهة والتقية.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
__________________
(١) سورة المائدة الآية ـ ٤.