عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه.
٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه.
٤ ـ أبان ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ما أخذت الحبالة فانقطع منه شيء أو مات فهو ميتة.
٥ ـ أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده فذكه ثم كل منه.
(باب)
( الرجل يرمي الصيد فيصيبه فيقع في ماء أو يتدهده من جبل)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن حجاج ، عن خالد بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال لا تأكل من الصيد إذا وقع في الماء فمات.
______________________________________________________
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
الحديث الرابع : مجهول.
الحديث الخامس : كالموثق.
باب الرجل يرمي الصيد فيصيبه فيقع في ماء أو يتدهده من جبل
وقال في الصحاح : دهده الحجر : دحرجه.
الحديث الأول : مجهول.
قال في المسالك : المشهور اشتراط حله بصيرورته غير مستقر الحياة قبل وقوعه في الماء ، وقيد الصدوقان الحل بأن يموت ورأسه خارج الماء ولا بأس به ، لأنه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلافه.