٤ ـ قال أحمد وذكر بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ومحمد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن العبد الصالح عليهالسلام أنه قال لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثم لم أوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عز وجل.
(باب)
( من طلق لغير الكتاب والسنة)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن عمرو بن رياح ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له بلغني أنك تقول من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا فقال أبو جعفر عليهالسلام ـ ما أقوله بل الله عز وجل يقوله أما والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم لأن الله عز وجل يقول « لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ » إلى آخر الآية.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال كل شيء خالف كتاب
______________________________________________________
الحديث الرابع : ضعيف.
الحديث الخامس : مرسل.
قوله عليهالسلام : « للعدة » أي في غير طهر المواقعة كما سيأتي.
باب من طلق لغير الكتاب والسنة
الحديث الأول : مجهول.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.