١٤ ـ وبهذا الإسناد في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها.
(باب)
( ما يوجب المهر كملا)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل دخل بامرأة قال إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.
٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن
______________________________________________________
من قوة.
الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.
باب ما يوجب المهر كملا
الحديث الأول : حسن.
ويدل على أنها لا يستقر المهر إلا بالدخول كما هو المشهور ، وسيأتي القول فيه.
الحديث الثاني : حسن.
الحديث الثالث : حسن كالصحيح.
الحديث الرابع : صحيح.
والظاهر أنه تفسير لقوله تعالى : « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » (١) الذي وقع في آية التيمم
__________________
(١) سورة النساء الآية ـ ٤٣.