فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لأن عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لأنها تريد أن تحد عليه.
(باب)
( علة اختلاف عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف ، عن محمد بن سليمان ، عن
______________________________________________________
وخرجت منها كانفصالها من هذا البعرة ورميها بها ، وقال بعضهم : هو إشارة إلى أن الذي فعلته وصبرت عليه من الاعتداد سنة ولبسها شر ثيابها ولزومها بيتا صغير ووهن بالنسبة إلى حق الزوج ، وما يستحقه من المراعاة كما يهون الرمي بالبعرة.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
وقال في المسالك : يشكل الحكم على هذا التعليل في الأمة حيث لا يوجب عليها الحداد ، فإن مقتضاه هنا أنها كالمطلقة ، ويمكن القول هنا بمساواتها للحرة ، نظرا إلى إطلاق كثير من الأخبار ، والتعليل في الأحكام الشرعية ضبطا للقواعد الكلية لا يعتبر فيه وجوده في جميع أفرادها الجزئية كحكمة العدة ، ويمكن أن يكون الحكمة وراء الحداد إظهار التفجع والحزن ، وهو يتحقق في الأمة أيضا ، فإنا وإن لم نوجب حداد الأمة لكن نقول باستحبابه.
الحديث السابع : حسن.
باب علة اختلاف عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها
الحديث الأول : مجهول.