١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن الهيثم ، عن محمد بن مروان قال قال لي أبو جعفر عليهالسلام استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدي.
١٣ ـ أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن ربعي ، عن فضيل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال عليكم بالوضاء من الظؤرة فإن اللبن يعدي.
١٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا تسترضعوا للصبي المجوسية واسترضع له اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر ويمنعن من ذلك.
(باب)
( من أحق بالولد إذا كان صغيرا)
١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن
______________________________________________________
الحديث الثاني عشر : مجهول.
الحديث الثالث عشر : صحيح.
وقال الفيروزآبادي : الوضاءة : الحسن والنظافة ، وقد وضؤ ككرم فهو وضيء من أوضياء ووضاء كرمان من وضائين.
الحديث الرابع عشر : صحيح.
باب من أحق بالولد إذا كان صغيرا
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
وقال الشهيد الثاني (ره) : لا خلاف في أن الأم أحق بالولد إذا كانت حرة مسلمة مدة الرضاع إذا كانت متبرعة ورضيت بما يأخذ غيرها من الأجرة ، لكن