فإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها فإن فعل فهي عنده على تطليقتين فإن طلقها الثالثة فلا تحل له « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأولتين.
(باب)
( ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق)
١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو بريئة أو خلية قال
______________________________________________________
« فإن فعل » جزاء الشرطين.
قوله عليهالسلام : « ما كانت في الدم » ظاهره كون العدة بالحيض.
باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق
الحديث الأول : وهو مشتمل على سندين ، أولهما موثق ، والثاني حسن ، والمجموع لا ينقص عن الصحيح.
والبتة : المنقطعة عن الزوج ، والبريئة بالهمزة ، وقد يخفف أي البرية من الزوج وفي النهاية « امرأة خلية لا زوج لها » ولا خلاف بين أصحابنا عن عدم وقوع الطلاق بتلك العبارات وإن نوى بها الطلاق لعدم صراحتها ، خلافا للعامة أجمع حيث حكموا بوقوعها مع نيته ، ويظهر من الفرق بين ما هو ظاهر في العرف في الطلاق ، وبين ما لم يكن كذلك ، فالأول مثل صرحتك وفارقتك وأنت حرام ، وبتة ، وتبلة ، وخلية ، وبرية ، وبائن ، وحبلك على غاربك وكاهلتك ، وكالدم وكلحم الخنزير ، ووهبتك ورودتك إلى أهلك.
والثاني مثل اذهبي ، وانصرفي ، واعزبي ، وأنت حرة ومعتقة ، والحقي بأهلك ولست لي بامرأة ولا نكاح بيني وبينك.