(باب)
( كراهية القنازع)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام لا تحلقوا الصبيان القزع والقزع أن يحلق موضعا ويدع موضعا.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه كان يكره القزع في رءوس الصبيان وذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا ويترك وسط الرأس يسمى القزعة.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أتي النبي صلىاللهعليهوآله بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له وأمر بحلق رأسه وأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله بحلق شعر البطن.
______________________________________________________
باب كراهية القنازع
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
وقد تقدم القول فيه في باب عقيقة الحسنين عليهماالسلام ويدل على ما هو المشهور من كراهة القنازع.
الحديث الثاني : مجهول.
ويدل على أن القزع ما يكون في وسط الرأس ويمكن حمله على أنه أغلب.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
وقال الفيروزآبادي : القنزعة بضم القاف والزاي وفتحهما وكسرهما وكجندبة وقنفذ هي الشعر حوالي الرأس ، والجمع قنازع وقنزعات ، والخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي ، أو هي ما ارتفع من الشعر وطال انتهى ، والمراد بشعر البطن ما نبت في بطن الأم.