والده ولا والدته ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ولا يملك أمه من الرضاعة.
(باب)
( أنه لا يكون عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحماد وابن أذينة وابن بكير وغير واحد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال لا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا عتق إلا ما طلب به وجه الله عز وجل.
(باب)
( أنه لا عتق إلا بعد ملك)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « والده ولا والدته » في التهذيب والاستبصار « والديه ولا ولده ».
باب أنه لا يكون عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل
الحديث الأول : حسن.
والمعتبر قصد القربة لا التلفظ بها.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
باب أنه لا عتق إلا بعد ملك
الحديث الأول : حسن. ولا خلاف فيهما بين الأصحاب.