يطؤها قيل له فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال هذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها.
٩ ـ ابن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل تكون عنده السرية له وقد ولدت منه وقد مات ولدها ثم يعتقها قال لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر.
١٠ ـ ابن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها قال تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك بغير نكاح.
(باب)
( الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم يشتريها)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أبي نجران وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة ثم بانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره قال قد
______________________________________________________
وأما الثاني فلأن المعتقة غير مطلقة ، فلا يلزمها عدة المطلقة.
الحديث التاسع : مجهول.
الحديث العاشر : صحيح.
باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم يشتريها
الحديث الأول : حسن.
والآية المحللة قوله تعالى : « أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » (١) والآية المحرمة « فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » (٢) بانضمام ما ظهر من السنة أن الاثنتين في الأمة في حكم الثالث
__________________
(١) سورة النساء الآية ـ ٣.
(٢) سورة البقرة الآية ـ ٢٣٠.