٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه ولمن ميراثه قال للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها.
(باب)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سليم الفراء ، عن الحسن بن مسلم قال حدثتني عمتي قالت إني جالسة بفناء الكعبة إذ أقبل أبو عبد الله عليهالسلام فلما رآني مال إلي فسلم علي فقال ما يجلسك هاهنا فقلت أنتظر مولى لنا قالت فقال لي أعتقتموه قلت لا ولكن أعتقنا أباه فقال ليس ذلك مولاكم هذا أخوكم وابن عمكم إنما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك.
٢ ـ عنه ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن عبد الله بن جندب يرفعه إلى أبي جعفر
______________________________________________________
الحديث الخامس : مجهول.
ولا خلاف في أن الإرث بالولاء مشروط بعدم وارث آخر.
باب
الحديث الأول : مجهول.
والظاهر أن نهيه عليهالسلام كان لاستخفافها به ، وهو مكروه ، أو لأن الولاء موروث به لا موروث.
الحديث الثاني : مرفوع.
وقال الشيخ في التهذيب بعد إيراد تلك الأخبار : ليس في شيء من هذه الأخبار ما ينافي ما قدمناه من أن ولاء الولد لمن أعتق الأب ، لأن الذي تضمنت هذه الأخبار نفي أن يكون الولد مولى ، وذلك صحيح لأن المولى في اللغة هو المعتق نفسه ، ولا