(باب)
( من طلق وفرق بين الشهود أو طلق بحضرة قوم ولم يقل)
(لهم اشهدوا)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال إنما أمر أن يشهدا جميعا.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها قال نعم هي شهادة أفتترك معلقة.
______________________________________________________
فإنه صريح في أنه كان معترفا بأنه محدث والطلاق ثلاثا لا أصل له في الشرع إلا أنه أمضاه رغما لأنفسهم ، وهل هذا إلا حكم أيضا في الشرع بما لا فيه وإمضاؤه لله ولرسوله صلىاللهعليهوآله وقد قال تعالى : « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ». (١)
باب من طلق وفرق بين الشهود أو طلق بحضرة قوم ولم يقل لهم اشهدوا
الحديث الأول : حسن ، وعليه الأصحاب.
الحديث الثاني : مجهول.
ويدل على الاكتفاء بسماع الشاهدين وإن لم يشهدهما ، قال في المسالك : أجمع الأصحاب على أن الإشهاد شرط في صحة الطلاق ، والمعتبر سماع الشاهدين لإنشاء الطلاق ، سواء قال لهما : اشهدا أم لا.
قوله عليهالسلام : « أفتترك معلقة » أي لا ذات زوج ولا مطلقة لأنها مطلقة في الواقع ، وهذا الكلام سبب لعدم رغبة الأزواج فيها.
__________________
(١) سورة المائدة الآية ـ ٤٤.