(باب)
( ما يهدم الطلاق وما لا يهدم)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن شعيب الحداد ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض من غير أن يراجعها يعني يمسها قال له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس.
٢ ـ حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن شعيب الحداد ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث
______________________________________________________
باب ما يهدم الطلاق وما لا يهدم
الحديث الأول : مختلف فيه.
قوله عليهالسلام : « له أن يتزوجها » أي مع تحلل المحلل ، فالمراد عدم التحريم المؤبد في التاسعة ، وقال الشيخ في التهذيب (١) : قوله عليهالسلام « له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس » يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر ثم فارقها بموت أو طلاق ، لأنه متى كان الأمر على ما وصفناه جاز له أن يتزوجها أبدا ، لأن الزوج يهدم الطلاق الأول ، وليس في الخبر أنه يجوز له أن يتزوجها وإن لم يتزوج زوجا غيره ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما ذكرناه ، ثم ذكر رواية رفاعة ورواية ابن بكير الآتيتين لتأييد ما ذكره.
الحديث الثاني : مختلف فيه.
واختلف الأصحاب في أنه هل يهدم المحلل ما دون الثلاث أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وابن إدريس إلى أنه يهدم ، ونقل عن بعض فقهائنا القول بعدم الهدم ، ولم يذكر القائل به على التعيين ، لكن يدل عليه أخبار ، وأما الهدم بمحض انقضاء
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ٢٩.