(باب)
( في قول الله عز وجل « وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ » )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها فإن الله عز وجل قد نهى عن ذلك فقال « وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ ».
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
______________________________________________________
باب في قول الله عز وجل « وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ »
الحديث الأول : حسن ، وسنده الأخير ضعيف على المشهور.
قوله تعالى : « وَلا تُضآرُّوهُنَ » قبله قوله تعالى : « أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ » (١).
قال المحقق الأردبيلي (ره) إشارة إلى بيان سكنى الزوجة التي تستحق ذلك يعني يجب إسكان الزوجة حال الزوجية أو بعد الطلاق الرجعي في العدة ، ودل إجماع علماء أهل البيت وأخبارهم مع الأصل على تخصيص السكنى والنفقة بها إلا الحامل : « أَسْكِنُوهُنَ » من الأمكنة التي تسكنونها مما تطيقونه وتقدرون على تحصيله بسهولة لا بمشقة ، وهو معنى قوله : « مِنْ وُجْدِكُمْ » أي وسعكم ، ولا تسكنوهن فيما لا يسعهن ولا مع غيرهن مما لا يليق بهن فيتعبن وقد يلجان إلى الخروج مع تحريمه عليهن أو طلب الطلاق بالفداء.
__________________
(١) سورة الطلاق الآية ـ ٦.