٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا عتق إلا بعد ملك.
(باب)
( الشرط في العتق)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه أو قال محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أوصى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال إن أبا نيزر ورباحا وجبيرا عتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد أو قال ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن
______________________________________________________
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
باب الشرط في العتق
الحديث الأول : حسن أو موثق.
وأجمع الأصحاب على أن المعتق إذا شرط على العبد المعتق شرطا سائغا في العتق لزمه الوفاء به ، سواء كان الشرط خدمة مدة معينة أم لا معينا ، وهل يشترط في لزوم الشرط قبول المملوك؟ قيل : لا ، وهو ظاهر اختيار المحقق ، وقيل : يشترط مطلقا ، وهو اختيار العلامة في القواعد وقيل : يشترط قبوله في اشتراط المال دون الخدمة ، واختاره فخر المحققين.
الحديث الثاني : صحيح.
وقال في الدروس : روى يعقوب بن شعيب عن الصادق عليهالسلام فيمن اشترط في عتق أمته عليها خدمته خمسين سنة فأبقت فمات ليس للورثة استخدامها ، وعليها الأكثر لصحتها ، وتأولها ابن إدريس بوجوب الأجرة ، لفوات وقت الخدمة ، وليس في الرواية الفوات. نعم ذكره الشيخ وابن الجنيد ، وزاد الشيخ أنه لو مات المعتق