(باب)
( طلاق المضطر والمكره)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أبي عمير أو غيره ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول لو أن رجلا مسلما مر بقوم ـ ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شيء.
٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق فقلت إني رجل تاجر أمر بالعشار ومعي مال فقال غيبه ما استطعت وضعه مواضعه فقلت وإن حلفني بالطلاق والعتاق فقال احلف له ثم أخذ تمرة فحفن بها من زبد كان قدامه فقال ما أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو أكلتها.
٣ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبيس بن هشام وصالح بن خالد ، عن منصور بن يونس قال سألت العبد الصالح عليهالسلام وهو بالعريض فقلت له جعلت فداك إني قد تزوجت امرأة وكان تحبني فتزوجت عليها ابنة خالي وقد كان لي من المرأة ولد فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة ثم راجعتها ثم طلقتها الثانية ثم راجعتها ثم خرجت
______________________________________________________
باب طلاق المضطر والمكره
الحديث الأول : مرسل.
الحديث الثاني : حسن.
قوله عليهالسلام : « فحفن بها » في بعض النسخ بالفاء والنون ، وفي القاموس الحفن أخذك الشيء براحتك والأصابع مضمومة ، ولعله كناية عن كثرة أخذ الزبد ، وفي بعضها بالفاء والراء أي غطها في الزبد بحيث حدثت فيه حفرة ، وفي بعضها فحف بها أي جعلها محفوفة والظاهر أنه مصحف.
الحديث الثالث : موثق.