(باب)
( ما يفعل بالمولود من التحنيك وغيره إذا ولد)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي إسماعيل الصيقل ، عن أبي يحيى الرازي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا ولد لكم المولود أي شيء تصنعون به قلت لا أدري ما نصنع به قال خذ عدسة جاوشير فدفه بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة واحدة وأذن في أذنه اليمنى وأقم في اليسرى تفعل به ذلك قبل أن تقطع سرته فإنه لا يفزع أبدا ولا تصيبه أم الصبيان.
٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال مروا القابلة أو بعض من يليه أن تقيم الصلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا.
______________________________________________________
باب ما يفعل بالمولود من التحنيك وغيره إذا ولد
الحديث الأول : مجهول.
وقال في النهاية (١) : دفت الدواء أدوفه إذا بللته بماء وخلطته ، وقال فيه : لم تضره أم الصبيان يعني الريح التي تعرض لهم فربما غشي عليهم منها انتهى. وقيل نوع من الجن يؤذي الصبيان.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
وقال في النهاية (٢) : اللمم : طرف من الجنون يلم بالإنسان أو يقرب منه ، ويعتريه وقال في القاموس : التابع والتابعة : الجني والجنية يكونان مع الإنسان يتبعانه حيث ذهب.
__________________
(١ و ٢) النهاية ج ٢ ص ١٤٠ وج ١ ص ٦٨ وج ٤ ص ٢٧٢.