أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال لا.
٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال لا.
وروي أيضا أن نفقتها من مال ولدها الذي في بطنها رواه.
١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.
(باب)
( المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها)
١ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها
______________________________________________________
الحديث التاسع : مجهول.
الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.
باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها
الحديث الأول : موثق.
ويدل على عدم وجوب إقامة المتوفى عنها زوجها أيام العدة في بيت الزوج ، ولا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب كون اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوج ، ولا في مكان مخصوص ، ويمكن الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب بحمل أخبار النهي على عدم جواز بيتوتتها عن بيت تعتد فيه ، والأخبار الأخر على عدم وجوب اعتدادها في بيت الزوج ، بل هو الظاهر من الأخبار ، والشيخ