(باب)
( المملوك إذا عمي أو جذم أو نكل به فهو حر)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن محبوب عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كل عبد مثل به فهو حر.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا عمي المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه.
٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن
______________________________________________________
باب أن المملوك إذا عمي أو جذم أو نكل به فهو حر
قال في النهاية نكل به تنكيلا إذا جعله عبرة لغيره وصنع به صنعا يحذر غيره.
الحديث الأول : مرسل.
وقال في النهاية : مثلت بالحيوان أمثل به مثلا ، إذا قطعت أطرافه وشوهت به ، ومثلت بالقتيل ، إذا جدعت أنفه وأذنه ومذاكيره ، وشيئا من أطرافه والاسم المثلة ، فأما مثل فهو للمبالغة ، انتهى ، والمعروف من مذهب الأصحاب الانعتاق بالتنكيل بقطع اللسان والأنف أو الأذن أوجب المملوك أو غير ذلك من الأمور القطعية.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
ويدل على الانعتاق بالعمى والجذام كما هو المشهور بين الأصحاب ، وألحق ابن حمزة بالجذام البرص ، وألحق بها الأكثر الإقعاد ، ومستنده غير معلوم ، ويظهر من المحقق التوقف فيه.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.