١٩ ـ عنه ، عن الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم قال يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا.
٢٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها قال يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
٢١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يكون اللعان حتى يزعم أنه قد عاين.
(باب)
( طلاق الحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم
______________________________________________________
فرق بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه ، لإطلاق النص.
الحديث التاسع عشر : مرسل.
وقال السيد (ره) : لو انعكس الفرض بأن قذف السليمة الأصم والأخرس ففي إلحاقه بقذفه لها نظر ، أقربه العدم قصرا لما خالف الأصل على مورد النص. وقيل : بالمساواة ، وهو ظاهر اختيار ابن بابويه (ره) : ويدل عليه رواية ابن محبوب وإرسالها يمنع من العمل بها.
الحديث العشرون : ضعيف.
الحديث الحادي والعشرون : ضعيف على المشهور.
باب طلاق الحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر
الحديث الأول : حسن.
وقال السيد (ره) أما إن عدة الأمة في الطلاق قرآن ، فهو موضع نص ووفاق