الرجل امرأته لاعنها.
١٧ ـ محمد ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها.
١٨ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال إن كان لها بينة فشهدوا عند الإمام جلد الحد وفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا وإن لم تكن بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه.
______________________________________________________
كما حمله الشيخ ، ونقل عن الصدوق في المقنع ، أنه قال : لا يكون اللعان إلا بنفي الولد ، فلو قذفها ولم ينكر ولدها حد.
الحديث السابع عشر : صحيح.
ولا خلاف في اشتراط دوام العقد في لعان نفي الولد ، وأما اشتراطه في لعان القذف فهو قول المعظم ، ويدل عليه الروايات ، وقال المرتضى : بوقوعه بها لعموم الآية.
الحديث الثامن عشر : صحيح.
وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وظاهرهم أنه موضع وفاق ، ومقتضى الرواية اعتبار الصمم والخرس معا ، وبذلك عبر جماعة من الأصحاب واكتفى الأكثر ومنهم المفيد في المقنعة. والشيخ والمحقق بأحد الأمرين ، واستدل عليه في التهذيب بهذه الرواية ، وأوردها بزيادة لفظة ، « أو » بين خرساء وصماء ، ثم أوردها في كتاب اللعان بحذف « أو » كما هنا وكيف كان فينبغي القطع بالاكتفاء بالخرس وحده إن أمكن انفكاكه عن الصمم لحسنة الحلبي ، ومحمد ابن مسلم ، ورواية محمد بن مروان.
ويستفاد من قول المحقق أن التحريم إنما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة ، والأخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف ، ولا