٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها فجاء إلى جماعة فقال فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل لهم اشهدوا قال نعم.
٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها قال نعم هذه شهادة.
(باب)
( من أشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين وأحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال اشهدا أن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان أيقع الطلاق قال نعم.
______________________________________________________
الحديث الثالث : حسن.
الحديث الرابع : حسن.
باب من أشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة
الحديث الأول : حسن أو موثق وعليه الفتوى.